الشيخ الجواهري
399
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
إلّاأنّه ينبغي الاقتصار في ذلك على المتيقن ، وهو البستان الواحدة . أمّا المتعدّدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدمه [ 1 ] . [ اتحاد حكم الشجر والنخل ] : ( وأمّا الأشجار ف ) [ - الظاهر ] [ 2 ] اتحاد حكمها مع النخل بالنسبة إلى البيع قبل الظهور وغيره [ 3 ] . وكيف كان ف [ - المختار ] [ 4 ] عدم جواز بيعها قبل الظهور عاماً [ 5 ] . وفي العامين والضميمة ما عرفت [ من عدم الجواز الّا على جهة الشرطية ] . و [ المختار ] [ 6 ] [ جواز ] بيعها بعد الظهور قبل البدوّ بناءً على انفكاكهما فيها بشرط القطع أو الضميمة أو عامين .
--> ( 1 ) الدروس 3 : 235 . ( 2 ) التحرير 2 : 394 . ( 3 ) الدروس 3 : 234 . ( 4 ) التذكرة 10 : 359 . جامع المقاصد 4 : 163 . الايضاح 1 : 446 . ( 5 ) نقله في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 208 . ( 6 ) التذكرة 10 : 359 .